المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٥٧

المصنف

مسألة:

المجلد العاشر

وإذا أمر رجُلًا أن يبيع له عبدا فباعه ثم أخذ بالثّمن رهنا، فضاع من يده، أو أخذ كفيلا. فالبائع ضامن بثمن (1) العبد، ويلحق هذا (2) الوكيل. والرهن يذهب من مال البائع.

مسألة:

ومن وكل رجُلًا يبيع داره فباعها بنصف ثمنها، فغيّر الموكل، فقيل: البيع جائز، إلا أن يصح أن البائع أقرّ أنّه باع بهذا الثّمن محاباة للمشتري، فينتقض البيع. قال أبو الحواري: إن أقرّ أنّه باعها بمحاباة فعليه الغرم الذي نقض من الثّمن إلا أن يصدّقه المشتري، فإن البيع منتقض.

مسألة:

وإن حد له حدا، فباع بغيره، فالبيع منتقض.

وذلك إذا قال له: بع بألف، فباع بألفين. فقَبِل، لا يجوز، إذا غير الآمر. فإن قال له: بع، ولم يحدّ له. فباعه بمائة درهم، وآخر يدعوه إلى المائتين، فإن (3) البيع تام. وعلى البائع أن يغرم تلك المائة، لصاحب المال.

فإنّ (3)

مسألة:

وقيل في رجل، دفع إلى رجل عبدا من البصرة، فقال له: بعه بعمان بألف درهم إلى سنة. فلما خرج، وجد من أخذ ثمنه العبد بألف

(1) في أ «لثمن».

ب «هو».

أ «قال».

درهم

نقدا،