الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٥٨الجزء السادس عشر - باب [37]: الوكالة في البيوع وقبض الثّمن
المصنف
557
في البصرة. فغيّر صاحبه، ونقض، فله ذلك. والبائع ضامن لذلك العبد. ومثله
إذا فات.
فإن قال صاحبه: أنا آخذ ثمنه الذي بعته لأنه قد فات، فكره البائع. وقال: إليك (2) قيمته مثاقيل (3): وآخذ أنا ذلك الثّمن. فقيل: له ذلك. والربح
أنا أدفع)
(2)
للضامن. وهو البائع.
وقيل: لربّ المال الخيار بين الثّمن أو القيمة أو العبد، أو مثله، إن عدم.
مسألة:
وإذا قال الوكيل، في بيع المال: إنّه قد دفع إلى الموكل. فالقول قوله،
مع يمينه.
وإذا قال: إنّه أنفذه فيما أمره. فعليه البينة: أنّه أمره أن ينفذه في كذا وكذا. ثم القول قوله). وليس عندي هذا ما يشبه ما قيل: إذا دفع ما ائتمنه بالبينة، فعليه البينة أنّه ردّه عليه.
مسألة:
وسألته عن رجل، اشترى دابّة، فوجد بها عيبًا، وباعها مأمور ببيعها.
فقال: تردّ على البائع.
(1) في أ «آخذ».
(2) ناقصة من
(3) هذه الكلمة «مثاقيل» محذوفة من أ وغير واضحة في ب.
(4) «وإذا قال: إنّه أنفذه فيما أمره فعليه البينة: أنّه أمره أن ينفّذه في كذا وكذا. ثم القول قوله» ناقصة
من أ.