المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٥٨

الجزء السادس عشر - باب [37]: الوكالة في البيوع وقبض الثّمن

المصنف

557

في البصرة. فغيّر صاحبه، ونقض، فله ذلك. والبائع ضامن لذلك العبد. ومثله

إذا فات.

فإن قال صاحبه: أنا آخذ ثمنه الذي بعته لأنه قد فات، فكره البائع. وقال: إليك (2) قيمته مثاقيل (3): وآخذ أنا ذلك الثّمن. فقيل: له ذلك. والربح

أنا أدفع)

(2)

للضامن. وهو البائع.

وقيل: لربّ المال الخيار بين الثّمن أو القيمة أو العبد، أو مثله، إن عدم.

مسألة:

وإذا قال الوكيل، في بيع المال: إنّه قد دفع إلى الموكل. فالقول قوله،

مع يمينه.

وإذا قال: إنّه أنفذه فيما أمره. فعليه البينة: أنّه أمره أن ينفذه في كذا وكذا. ثم القول قوله). وليس عندي هذا ما يشبه ما قيل: إذا دفع ما ائتمنه بالبينة، فعليه البينة أنّه ردّه عليه.

مسألة:

وسألته عن رجل، اشترى دابّة، فوجد بها عيبًا، وباعها مأمور ببيعها.

فقال: تردّ على البائع.

(1) في أ «آخذ».

(2) ناقصة من

(3) هذه الكلمة «مثاقيل» محذوفة من أ وغير واضحة في ب.

(4) «وإذا قال: إنّه أنفذه فيما أمره فعليه البينة: أنّه أمره أن ينفّذه في كذا وكذا. ثم القول قوله» ناقصة

من أ.