المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٥٩

558

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

ومن جواب أبي علي الحسن بن أحمد رحمه الله (1) رجل طلب إليّ: أن أشتري له قطعة تمر إلى أجل ولم يعيّن، فاشتريت له وسلم إليّ الثّمن. أيكون الثّمن لي؟ الذي عرفت أنّ الثّمن لك على من أرسلك وأنت ضامن لمن اشتريت منه.

والله أعلم.

مسألة:

وعمن يشتري للناس الأشياء، ويسلمون إليه حبا ثمنها، فيأخذه ويعطي من عنده، فليس له ذلك.

مسألة:

وقيل: إذا باع الوكيل، فبيعه جائز بلا مناداة.

مسألة:

رجل سلّم إلى رجل ثوبًا؛ وقال له بالنقد، فباع نسيئة، ولم على ثمنه وسلّم إليه ورضي. وتلا (3) هو المشتري.

قال: ذلك جائز؛ لأنّه ضامن للتّوب، لما خالف أمره فيه.

مسألة:

يرض. فاتفقا

عن الشيخ أبي إبراهيم رجل أمر رجلًا، يشتري له ثوبا، فاشترى له كساء

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «فلم». (3) في أ و ب «واتلا».