المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٦٠

الجزء السادس عشر - باب [37]: الوكالة في البيوع وقبض الثّمن

المصنف

559

أو شقة، أو ما كان من (1) التّياب القطن (2)، أو الكتان أو الصوف. إنّ ذلك جائز وثابت عليه، إلّا أن يشترط عليه شيئًا من النّياب، مما يخالف فيه أمره.

مسألة:

عن أبي الحسن وذكرت في رجل، قال لرجل (3): اشتر لي بهذه الدراهم جملا، فاشترى بها ناقةً، أو بكرًا صغيرًا.

فقال: قد خالفه وهو ضامن له، إذا خالف أمره.

قال غيره:

قد قيل: لا ضمان عليه؛ لأنّ الجمل يأتي اسمه على الناقة والجمل

الصغير والكبير.

وقيل: يضمن إذا اشترى له ناقة ولا يضمن إذا اشترى له صغيرًا من الجمال الذكران. وقلت: أرأيت إن قال صاحب الدراهم: أمرتك أن تشتري لي جَمَلًا. فقال الآخر: أمرتني أن أشتري لك جَمَلًا أو ناقة. فاشتريت لك ناقة. ونزلا إلى اليمين. فالقول قول المؤتمن مع يمينه والبينة على المدعي، بشراء (4) الجمل.

(0)

ومن غيره

وقد قيل: القول قول الآمر: إنّه أمره أنه أمره أن يشتري له جَمَلًا، إذا ادعى عليه المأمور، أنّه أمره (6) به، غير ذلك، أو خيره.

(1) ناقصة من أ. (2) في ب «والقطن».

(3) ناقصة من أ. (4) في أ و ب «الشراء». (5) في أ «قال». (6) في أ «أمر».