المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٦٤

الجزء السادس عشر - باب [37]: الوكالة في البيوع وقبض الثّمن

المصنف

563

قيل له: هذا فاسد.

وذلك لو أنّ رجُلًا باع نصف عبد بينه وبين آخر، لم) نقل: إنّه باع بقسطه من النصفين. بل يقال: إنّه باع النّصف الذي له دون الذي لشريكه. وكذلك لو باع من آخر نصفًا بينه وبين، آخر جعل ذلك من نصيبه دون

نصيب شريكه. والله أعلم.

وكذلك الوكالة.

وفي الجامع غير ذلك، ولو وكل غائبًا جاز.

مسألة:

وإذا وكَّله في شراء جارية بألف درهم فاشترى جارية بألفين. وبعث بها إليه فوطئها وأولدها أولادًا. ثم اختلف الوكيل والموكّل في الثمن. فإنّ القول قول الوكيل مع يمينه إذا لم يكن حيث جاء بها إليه. قال للرّسول: هي الجارية التي أمرني بها. ويقول: اشتريتها بألف درهم. ويكون على الأمر قيمة الأولاد وعقرها. وتردّ الجارية عليه. وأولادها () أحرار. ويثبت نسبهم من الآمر. والله أعلم.

مسألة:

يأذن

وإذا وكّله أن يشتري له جرابًاً من تمر السّرّ؛ وهما من (3) صحار فاشترى له. واستأجر حمله (4) إليه بكراء. فإنّ الكراء غير لازم، للآمر بالحكم؛ لأنه له في حمله. وإنما أمره بالشراء فقط.

(1) في أ «ثم». (2) في أ «والأولاد».

(4)

في ب «في». أ «يحمله».

لم