الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٨الجزء السابع عشر - باب [3]: في البئر وحريمها والاشتراك فيها
المصنف
17
وأما البئر فلم أحفظ فيها شيئًا، وأحبّ إن كانوا ينتفعون بها إلى أن وقع فيها الفساد، كان عليهم كلهم. وإن كانت في الأصل عوراء؛ لم يعجبني إلزامهم.
والله أعلم.
مسألة:
وسئل عن بئر بين اثنين زرع أحدهما، ولم يزرع الآخر. فقل الماء على الزارع، فأراد حفر البئر، هل يلزم الذي لم يزرع أن يحفر معه؟
قال: عليه أن يحفر معه الطين، إلّا الصفا؛ فلا يلزمه. والله أعلم.
٦٬٢٤٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.