المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٩

18

المصنف

المجلد الحادي عشر

انتقى ما وجدته والى

ذو الا والعراني

باب [4]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى الحر والثاني سابع وكتاب المصيف وكالة في الأفلاج

مصلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے

وحريمها

وسألت أبا سعيد عن أهل لجوت، ليس أعلم أنّ لهم ماء في الفَلَج يسقون به؛ إن أراد أهل القرية الذين لهم الماء في فلج ذي أرش أن يستعينوا ويجتمعوا

معهم، هل يجوز أن أخرج معهم؟

قال: نعم. ويختم عليهم بالحديد.

مسألة:

وحريم الفلج بعد استفراغ ماء الأصل ثلاثمائة ذراع.

وقال من قال مقدار ما لا يضر به، فهو حريمه.

وقال من قال: خمسمائة ذراع.

مسألة:

أحسب أنّه عن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش؛ في بئر تزجر وينزف منها. فأراد صاحبها أو غيره؛ مما يسمح له صاحب البئر؛ أن يخرجها.

فلجأ إلى ماله، وكانت البئر قرب قبيل فلج لقوم، أيجوز له ذلك أم لا؟ قال: لا يجوز له ذلك على ما وصفت إذا كره أصحاب القبيل، أو كانت في

حريم

القبيل.