الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٠الجزء السابع عشر - باب [4]: في الأفلاج وحريمها
وفي
المصنف
19
ذلك قول آخر: قال عمرو بن القاسم: الوادي مثل الطريق الجائز،
لا يجوز لأحد أن يحدث فيه حدثًا.
مسألة:
:
ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان (1) إلى هاشم بن الجهم وسألته عن واد يسيل، وفي أسفله ماء لقوم يفضي منه إلى بحر، أو حيث لا ينفع، وهو صاحب مال كثير، توقع قوم في أعلى الوادي، فقطعوا منه ساقية (2)، أيجوز لهم ذلك إن (3) أبى الأسفلون أم لا؟ والذين قطعوا) لا يذهبوا بالماء كله يبقى للأسفلين ما يكفيهم، ويرفعون آخرون من أعلى من هؤلاء، وطلبوا فيه المنافع، وأبى الأسفلون عليهم ذلك؟
فاعلم أنّ النّاس لا يمنعون مرافقهم ما لم يضرّ ذلك بأحد ممن هو دونهم؟ (5) فإن كان في الذي أخرجوا ضرر () على الأسفلين؛ فهذا جور، فلتترك) الأشياء على حالها ما كانت عليه من قبل. وإن كان لا يضرّ بهم؛ لم يمنعوا من طلب الرزق الذي لا يضر بأحد.
قال غيره: نعم. وهذا إذا كان من السيل، أو من الماء الزائد في أيام) الإخصاب الزائدة، وأمّا الماء الذي يكون منه أصل ماء الأسفلين؛ الذي قامت عليه أموالهم؛ الذي ليس فيه زيادة فلا يحدث عليهم في ذلك حدث يثبت عليهم.
(1) ومحمد بن سليمان» زيادة من ب. (2) في أ «شيئًا لعله ساقية» و ب «شيا غية».
(3) في أ «إذا». (4) في أ يقطعون».
(5) في أ «واعلم».
(6) في ب «أخرج الضرر». (7) في أ وتُترك».
33
(8) في أ «الأيام».