المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢١

المصنف

المجلد الحادي عشر

فإن أحدث في ذلك حدث، فقد قال من قال: حتّى تتبيّن في ذلك مضرّة

على ما وصفت وقال من قال: لا يجوز ذلك.

مسألة:

وقيل في فلج إسلامي؛ يسيح في أرض، وفيه عيون وسواعد (1) تجري إليه، وهو في أثارة قوم غير الذين في أيديهم الفَلَج، ويتوقع أهل الأثارة على ساعد من سواعد الفَلَج التي تجري فيه، فحفروه، فقال مسعدة: إنه لو جرى عليه سبعون ساعدًا كان أولى بما جرى إليه، وكلّ أرض غشيها أو جرى إليها وساح عليها، فأهل الماء أولى بها؛ إلّا ما صعب من الأرض، فلم يصبه الماء، فهو لأهل الأثارة.

مسألة:

وسألته عن الأنهار التي هي ثقاب، كم يحكم لحفرها من الذرع؛ إذا اختلفوا؟ قال: إذا اختلفوا نظر أهل الخبرة بمصالح الأموال، كم يجزيها من ذراع،

بلا ضرر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر في الإسلام ولا ضرار).

وقال:

حريم

النهر ثلاثمائة ذراع من أعلى ومن أسفل، وعن يمين وشمال،

لا يحدث في ذلك بئر ولا نهر، ولا يملك ظهر الحريم، والأيدي عنه مصروفة.

جمع

(1) السواعد، ساعد، (2) ورد في كتاب الخراج ليحيى بلفظ: «لا ضرر في الإسلام». الخراج ليحيى بن آدم ـ باب التحجير، حديث: 266.

وهي روافد الماء التي تصبّ في الفلج عند أهل عُمان.

أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن قال حدثنا يحيى، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح،

عن مجاهد، قال: كانت نخلة لرجل في

لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا ضرر في الإسلام».

حائط قوم، فأرادوه أن. يبيعهم فأبى، فذكر ذلك

والمحفوظ: «لا ضرر ولا ضرار كما في المستدرك وغيره: عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضرر ولا ضرار».

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه».

المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب البيوع، وأما حديث معمر بن راشد ـ حديث: 2286.