المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢٤

الجزء السابع عشر - باب [4]: في الأفلاج وحريمها

المصنف

23

أفلاجًا، فلا يحل له أن يجري هذا الماء في مال النّاس، ولا يجعل مائلا (1) على فلجهم. وكذلك إذا نقص ماء الأفلاج فيما دون ثلاثمائة ذراع، فلا يجوز ذلك.

والله أعلم.

(1)

ب زيادة «لعله مالا».