المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣٣

32

المصنف

المجلد الحادي عشر

قال: ليس لهم ذلك أن ينزفوا ماء الناس.

قلت: وهل يمنع برأي أرباب الماء (3)؟ قال: جائز لأرباب الماء منعهم. فأما لا ماء له؛

(1) أصحاب تلك المواضع مَن ينزف (2) ذلك الفَلَجِ إِلَّا

فليس له منع الناس.

قلت: هل لهم حجّة على أصحاب ذلك الفَلَج؟

قال: لا، إلّا ما صح لهم.

من

قلت: فإن قالوا إنا وجدنا أصحاب هذه المنازف ينزفون من ذلك. هل تكون (4) لهم حجة؟

قال: لا، لأنّه يمكن أن الذي أدركهم (9) ينزفون، بجواز إما من مائهم، وإما (7) إباحةً من أرباب الماء. فلا حجّة لهم في هذا، إلا أن يصح حق معروف في الماء في الجاهليّة والإسلام فأما، دعوى، فلا يثبت، والمجهول

أيضًا غير جائز.

(1) في أ «يمنعوا». (2) في أ «نزف».

(3) في أ «الفَلَج». (4) في ب «يكون». (5) في أ «أدركوهم».

(6) في أ «يجوز».

أ زيادة «من».