المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣٥

34

المصنف

المجلد الحادي عشر

أرضه؟ فعلى ما وصفت، فإذا كان لا يَضُرّ بأحدٍ مِن أعلى، ولا من أسفل جاز له ذلك. وكذلك يجوز له أن يكدف للماء حتى يصير إلى أرضه، إذا كان ليس على أحد في ذلك مضرّة.

مسألة:

من الزيادة المضافة:

وقيل في السيل إذا دخل الفَلَج فإنّما يكون لصاحب الفلج مقدار ماء الأصل، وما زاد على ذلك فللجميع.

فمن كان له في ذلك (1) الفَلَج ماء، أو لم يكن له ماء أن يسقي بتلك الزيادة، ويسقي (2) منها، وإنما (3) لصاحب الفَلَج أصل الماء الذي كان. والزيادة للجميع. وقد قيل: ولو كان تلك سُنَّة البلدان الزّيادة لأصحاب الماء. فليس ذلك لهم، وليس لهم إلا أصل الماء.

مسألة:

أحسب عن أبي سعيد: قلت له: أرأيت إن احتمل السيل بساقية (4) الفَلَج،

أيكون لأصحاب الخبورة كلّهم؟

قال: قد قيل في ذلك باختلاف فقول إنّه لأصحاب الخبورة كلّهم. وقول: لأهل الخبورة، بمقدار مائهم، (5) وما زاد على ذلك فهو مباح.

(1) ناقصة

من

أ.

(2) ناقصة من ب.

(3) ناقصة من ب.

(4) في أ «في ساقية». (5) في ب زيادة «لأن الماء».