الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٨الجزء السابع عشر - باب [8]: في الماء الذي يُحسَب كسورًا
المصنف
37
مسألة:
وقيل: إذا كسر السلطان ماء من الفَلَج، فذلك بمنزلة الجائحة، ويكون من جملة الفَلَج. ويجوز لمن له ماء في ذلك الفَلَج أن يأخذ بمقدار ما له في الفَلَج من ذلك الكسر؛ على مقدار حصته من الفَلَج من حساب اليوم، إن قدر على ذلك من أيدي السلطان. ولصاحب تلك الخبورة أن يأخذ من جملة الفَلَج خبورة من بعد ذلك، ولا يكون ذلك خاصة على صاحب الماء، وذلك في السلطان الجائر، وأما لو اغتصب ماءه أحد ممن لا يقدر على السلطنة؛ إلّا أنّه قد غصب هذا ماءه خاصة، وقدر عليه وهو غير قادر على الجميع، مثل السلطان الجائر)، فذلك على من أخذ ماءه خاصة، ولا يكون ذلك بمنزلة الكسور.
وقيل: السلطان الجائر مثل السيل، ويخرج من الرأس في الفَلَج.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعن الفَلَج الذي يجمع (2) أهل البلد انهدمت منه ثقبة، فسدت الماء كلّه، أو سدّت منه شيئًا، وبقي شيء منها دون ما كان. فقال صاحب ذلك اليوم: أنا لا أسقي بذلك الماء الناقص. لمن يكون هذا الماء؟ فعلى ما وصفت، فليس ذلك عليه، ويكون ذلك الماء لجميع أصحاب الفَلَج.
مسألة:
وعن الساقية إذا كانت في بستان رجل من أهل القرية، فانهدم الجدار في الساقية، حتى سدّ الماء أو شيئًا منه. فقال صاحب الماء: أنا لا أسقي بهذا الماء
الناقص من مال من يكون؟
في ب زيادة «مثل السيل».
مع».