الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٠الجزء السابع عشر - باب [8]: في الماء الذي يُحسَب كسورًا
المصنف
39
فإن هرب أهل القرية جميعًا، فهو كذلك، وإن حارب بعضهم وهرب بعضهم، فمن هرب وأرغد ماءه، فإنّما ضاع ذلك الماء من يده، وإن حارب كان ذلك الماء كسورًا على ما وصفت لك.
مسألة:
وعن السلطان إذا أخذ من الفَلَج يومًا من ماء، أو أقل أو أكثر، يسقي بها زراعته، أو يطرحه على رجاء الماء ()، أو حوَّلَه إلى موضع ينزله لجيشه ودوابه. فالسلطان معنا مثل السيل، يكون من أصحاب الفَلَج جميعًا، ويكون كسورًا، وينقص من دور الفَلَج، ويسقي كل واحد من ذلك اليوم بقدر حصته من الماء إن قدر على ذلك.
ولا يجوز (2) لأحد أن يأخذ (3) من ذلك اليوم إلا بقدر حصته.
مسألة:
وسئل أبو سعيد عن السلطان إذا كسر الفَلَج، فوقع على ماء رجل، أيكون ذلك على الرجل وحده، وذلك من أهل الفلج عامة؟
قال: قال من قال: يكون من رأس الفَلَج، ويكون ذلك من أهل الفلج عامة. وقال من قال: يكون ممن وقع على مائه، وهو المغصوب دون غيره. وليس له إذا أخذه السلطان أن يأخذ ماء غيره بدل (4) ما غصبه السلطان.
(1) لعل معناه: أنه يحتسبه عليه، انتظارًا ورجاء لماء المطر. (باجو)
(2) في أ «وليس».
(3) في أ «يسقي».
(4) في ب «قدر».