الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٥44
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
من الزيادة المضافة وعن فلج يساقي ثلاثة أوادٍ ليلًا، وثلاثة أوادٍ نهارًا. ثم أرادوا أن يتساقوا آدَ ليل وآدَ نهارٍ لِمَا لَحِقَهم من الأول من المضرة. هل يجوز؟ قال: هكذا يعجبني إذا كان من المصلحة، واتفق عليه جباة أهل الفَلَج، وكان مما يباع ويشترى وإن كان من الرموم فهو أقرب.
٦٬٢٧٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.