المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٥

44

المصنف

المجلد الحادي عشر

مسألة:

من الزيادة المضافة وعن فلج يساقي ثلاثة أوادٍ ليلًا، وثلاثة أوادٍ نهارًا. ثم أرادوا أن يتساقوا آدَ ليل وآدَ نهارٍ لِمَا لَحِقَهم من الأول من المضرة. هل يجوز؟ قال: هكذا يعجبني إذا كان من المصلحة، واتفق عليه جباة أهل الفَلَج، وكان مما يباع ويشترى وإن كان من الرموم فهو أقرب.