الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٨الجزء السابع عشر - باب [11]: في حفر الأفلاج
المصنف
47
أصحاب السهام فعلى أصحاب الشهام. وإن كان على الأموال؛ فعليهم. وإن كان
أصل فعلى (1)
(2)
مسألة:
قال محمد بن المسبح رحم الله: فإن زاد زائد فقرح (3) فيه نهرا؛ قيل لهم: إن شئتم ردوا عليه غرامته، ويكون لكم جميعا، وإلّا نظرنا ما زاد الفلج جعلناه
لمن قرحه من أهل الفلج.
وقد حكم بذلك محمد بن عليّ لأخوال بني الحواري على بني
عبد عبد الله بن زياد في الخوصاء (5).
(4)
عمر
بن
وكذلك يوجد عن أبي علي رحمة الله.
مسألة:
قال أبو الحواري في حفر الأفلاج): ليس على اليتامى في قطع الصفا. وإنما عليهم حفر الطين. هكذا حفظت عن نبهان.
قال: ويوجد عنه في موضع آخر ليس على اليتامى والأغياب قطع الصفا ولا قطع الجبال.
الماء يمنع عن جريه
وقد وجدنا عن محمّد بن محبوب: إن كان الصفا ويحبسه؛ كان إخراج هذا الصفا على الجميع. ويجبرون على ذلك.
(1) زيادة من ب.
(2) بياض في أ بقدر كلمتين، وبهذا تكون المسألة مبتورة النهاية. (3) أي شق فيه مجرى نهر. وهو من قرحه إذا جرحه وشقه. والله أعلم. (4) ناقصة من أ. (5) تطلق الخوصاء على البئر البعيدة، وعلى الظهيرة الحارة، وربما تعني هنا مكانًا (6) «في حفر الأفلاج» ناقصة من أ.
في
عُمان.