الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٠الجزء السابع عشر - باب [11]: في حفر الأفلاج
المصنف
49
مسألة:
ومن جواب أبي عبد الله وكان الإمام أرسلني أشاور له في بعض ما يَرِدُ عليه من الأحكام. فجرى في ذلك كلام، فقال في كلامه ذلك، وقد كان من أهل سلوت (1) أنّهم أعطوا رجلًا مأكلةً من أرضهم على حفر شيء لهم، فجائز ذلك على من لم يفعله؛ لأنّه لم يكن فيه تلف من الأصل. وقد نازع فيه بعضهم، وكرهوا ذلك. فجاز ذلك على من كرهه؛ لأنه صلاح بلا تلف أصل. وإنما لا يجوز ذلك إذا كان في الأصل تلف شيء من بيع أو عطيّة.
مسألة:
من الزيادة المضافة عن الشّيخ البسيوي (2): والفَلَج إذا كان مغصوبًا لم يجز أن يحفر بأمر السلطان.
مسألة:
وسألت أبا سعيد عن فلج ذي أرش (3) له ثقاب وماء قبيل يسمّى أحدهما جديد، والآخر قديم له خبائر معروفة، وكذلك للحديث خبائر معروفة، وكلاهما يخلطان في ساقية واحدة يكون هذا دليلا حتى ينقضي. وكذلك الآخر.
هل يجب على أصحاب القديم حفر فلج الحديث إن أخذوا بذلك؟ قال: إن كان ذلك سُنَّة متقدّمة أعجبني اتباع السُّنَّة في هذا. وإن لم يكن لهم سنة؛ لم يلزمهم عندي إصلاح ما ليس لهم في الأصل إلا بحجة يظهرونها
عليهم قد غابت عني.
(1) بلدة في عُمان.
ب «البسياوي».
(3) في أ «ذي أرس».