المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٦٢

الجزء السابع عشر - باب [13]: في شخب السواقي وأحكام ذلك

المصنف

61

فعلى ما وصفت في أمر هذا الفَلَج، فليس لأصحاب هذا الفلج ـ عندي ـ أن يحفروا في أموال الناس؛ ما لم تجر به العادة لهم في شحبه؛ إلا أن يصح ثبوت شيء لهم على أهل الأموال من حفر ثقاف، أو طرح شخب، فلهم ما استحقوه (1) عليهم. ولا يلزم أهل هذه الأموال والنخيل أن يحفروا في أموالهم ثقابًا (2) بغير رأيهم، ويدخل عليهم الضرر فيها. وإنما تقتفى السُّنَّة هذا الفلج، الثابتة لأهله.

وإذا كان لا يجوز أن يلقى شخب الساقية في المال؛ إذا كان في ولم تثبت (3) السُّنَّة بذلك (4)، فكيف يجوز فتح ثقاب وغير ذلك التي يلحق منها الضرر! وينظر في ذلك.

في

ذلك مضرة،

الأحداث من

أرأيت إن شهد لأهل (5) هذا الفَلَج غير ثقات؛ أنّ فلجهم يخطف في هذه الأموال، أو كانت سفاتج (6) هذا الفَلَج منصوبة) نحو (8) القرية، أو بعض الأموال منها. أيكون هذا حجّة لأصحاب هذا الفَلَج من غير آثار ظاهرة في أموال الناس، لا (10) قليل ولا كثير، أم لا حجة لهم بذلك؟

الذي عرفت أنّ هذا الفَلَج إن كان خاطفًا في هذه الأموال، فليس لهم يحدثوا فيه حدثًا يضرّ به، ولا في شيء من سواعده.

(1) في أ «استحقوا».

(2) في

ب

«ثقات».

(3) في ب «تَجْرِ به».

(4) ناقصة من ب.

(5) في ب «لأصحاب».

أن

(6) كذا في المخطوط. والسفاتج جمع سفتجة، وهي وثيقة بدين يسلم لحاملها المبلغ المكتوب فيها، تستعمل لتفادي خطر السفر بالمال من بلد إلى آخر. ولا أدري موقع الكلمة من

السياق.

(7) في ب «مسمومة».

(8) في

(9) في ب «وبعض».

(10) زيادة من ب.