المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٦٤

الجزء السابع عشر - باب [13]: في شخب السواقي وأحكام ذلك

مسألة:

63

وعن الساقية الجائز إذا شحبت هل لأحد من أرباب الساقية أو غيرهم يأخذ من طين شخبها، أو تراب شخبها، وقد طرح في أرضين الناس. أو كل من طرح في أرضه طين أو تراب من شحب هذه الساقية؛ فهو له؟ فمعي أنه إذا كانت هذه الساقية تشتمل عليها الأموال وتستحقها، فإنّ شخب مال من أموال الناس لصاحب المال. وإن كانت هذه الساقية في الأموال، فشحبها لأرباب الفَلَج الذين يستحقون الساقية إلا أن يخرج في أحد هذه الوجوه على معنى الإباحة، فذلك إلى سُنَّة البلد في مثل هذا.

مسألة:

(1)

سألت أبا سعيد عن رجل قدّمه أهل الفَلَج في عرافة شخب (2) فلجهم. ثم أمر بالنداء لشحب الفَلَج. فحضر بعض البيادير، ومنهم من لم يحضر. هل لهذا المتقدم لعرافة هذا الفلج أن يستأجر على من لم يحضر لإخراج شخبه من الفَلَج؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان هذا المتقدّم لعرافة هذا الفَلَج برأي جباة البلد (3)، ومجعول لذلك، وكانت سنتهم معروفة، في الموضع أنّ (4) إقامة الحجة فيهم والإعذار إليهم بذلك النداء. فمن تخلف عما يلزمه، وخيف في تخلّفه الضرر على سائر الشركاء، كان للمقدّم المجعول في ذلك أن يستأجر عليه في إخراج ما يلزمه بأجرة مثل ذلك العمل في ذلك الوقت، على سبيل ما جرت به السُّنَّة (5) المعروفة في ذلك.

في ب «البلد».

أ «شجب».

(3) في ب «الفَلَج».

(4)

«فإن في».

(0)

«العادة».