المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٦٦

الجزء السابع عشر

المصنف

65

انتقى ما وجدته والى الله باب [14] كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحي

سابع وكتاب المصنيف وكان في السواقي الحرية

پہلے اس مبارک ان نشته دي

حريمها

قال القاضي ابن قريش: حريم السواقي من مفترق الأفلاج من أسفل، حيث

يضرب الماء.

وأما) الأفلاج من أعلى حريمها ذراعان. ومنهم من يقول: ذراع.

مسألة:

وعن حريم الشاقية التي بين الأموال، وهي جائز، قال: ذراع. قلت: هل يجوز لأحد أن يفسل على جواز الساقية، في ذلك الحريم صرف

قال: لا.

من

صرمة؟ (2)

قلت: فما تقول فيمن فسل خلف ذلك الحريم في ماله، وفتح لكلّ صِرْمَة الساقية، وكان ذلك لا يتمانعونه أهل البلد، ولا يرون أنّ (3) في ذلك ضررًا

بينهم؛ لكثرة النهر؟

قال: جائز إذا لم يكن ثمَّ ضرر.

(1) في أ «وإنما».

(2) الصِّرْمَة هي الفسيلة من النخل.

قطعة

من النخل خفيفة ويقال للقطعة من الإبل: صرمة إذا كانت خفيفة.

جاء في القاموس: الصِّرْمَة هي ابن منظور، لسان العرب مادة صرم، ج 12، ص 324. (3) ناقصة من أ.