المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٦٧

66

المصنف

المجلد الحادي عشر

مسألة:

والشاقية الجائز وغير الجائز، إذا كانت في أرض رجل، جاز له أن يفسل على الوجين، حيث لا يضر بالماء، ويترك للشخب بقدر ما يجزيه. وإنّما لأصحاب الماء جري مائهم لا غير ذلك.

مسألة:

ساقية قائد)، ينبت في حريمها شجرة لها ثمرة، لمن تكون (2)؟ قال: ما أراها إلا لأرباب النّهر؛ لأنّ الحريم حق لهم، والأيدي عنه مصروفة. والله أعلم. وسل عن ذلك (3).

مسألة:

وقال أبو سعيد: معي؛ أنه يجوز للناس أن يحدثوا في أموالهم الأتقة (4) على السواقي الجائزة؛ إذا لم يضرّ بالماء)، وكان في ذلك نفع لهم؛ بغير ضرر)

(6)

على غيرهم. قلت له: فإن كانت الساقية التي أحدثت فيها الإتاق ضاقت عما كانت في الأصل، إلّا أنّه لم تبن مضرّة على الماء. هل يجوز ذلك؟

(1) الساقية القائد: وهي الساقية الرئيسة للفلج، تتفرع عنها سواق ثانوية.

معجم

مصطلحات الإباضية، مادة: سقي.

(2) في ب «ثمر، لمن يكون».

(3) «وسل عن ذلك زيادة من أ.

(4) بفتح الهمزة والتاء والقاف، يُجمع على إتاق.

الأبنية التي تستحدث فوق سواقي الأفلاج بعُمان. واللفظ غير مستعمل اليوم كما أنه غير معلوم الأصل.

مصطلحات الإباضية مادة: أتقة. معجم

(5) في

أ زيادة «لم يضروا التي تصب بالماء».

(6) في أ «مضرة».