الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٦٩68
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
وقيل: وسئل عن جانب الساقية التي تلي الأرض. ما حكمها؛ إذا لم يدَّعِه
صاحب الأرض؟
قال: إن وجين الساقية؛ الذي يلي الأرض محكوم به لصاحب الأرض، ولو لم يدعه؛ لأنّ حكم وجين الساقية لما يليه من الأرض.
مسألة:
وقيل: اختلف في ثبوت الجائز من السواقي. فقيل: إذا كان عليها خمسة أموال، فهي جائز. وقيل: أربعة. وقيل: ثلاثة الأموال والأجايل سواء. وقيل: إنما الأجايل إلى الأموال. وأمّا الأموال على الساقية فلا يدخل حسابها في
ذلك في ذلك، وينظر في ذلك.
مسألة:
وإذا كانت نخلة على ساقية تسقي أسفل منها مالا واحدًا ثم زال ذلك المال إلى شركاء كثيرة بميراث أو غيره. ثم قسموه)، وفتح كلّ واحد إجالة (2) إلى ماله، حتى صارت أموالا كثيرة، فإنّ حكمها يكون حكم الجائز، ولصاحب
(1) في أ «قسموا».
(2) الإجالة: مصطلح عُماني، تجمع على أجايل، وهي في اللغة بمعنى التحويل. والمراد بها خوخة أو فتحة تفتح في ساقية الفَلَج عند أهل عُمان بغرض أخذ الماء فتس الغروس والمزروعات في الأرض التي لها حق في ماء الفلج.
به
وفي نظام الأفلاج في عُمان أحكام خاصة ودقيقة تتعلق بفتح الإجالة وسدّها. ينظر: معجم المصطلحات الإباضية، مجموعة من الباحثين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
سلطنة عُمان، ط 1، 2008 م. مصطلح: إجالة.