الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٧٥74
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
وفي موضع فيمن حضر ماؤه، ولم يمكنه أن يحتج على صاحب الحدث.
هل له أن يزيله؟ قال: إذا كان مزالًا في معنى الحكم، فلم يمكنه أن يبلغ إلى ذلك، حتّى يقع
عليه الضرر كان له أن يكون حاكمًا لنفسه.
مسألة:
عنه: وأما المجرى؛ فإذا نبت عليه شيء منع جري الماء وأضرّ به، فقد عرفت أنه يجوز لمن يشْحَب الساقية ويصلحها إزالته، ولم أعرف أن عليه أن يحتج على صاحبه، وإن احتج عليه، فحسن.
وأما الغائب واليتيم، فأحبّ أن يحفظ ذلك لهما؛ إن كان له قيمة، من غير حفظ حفظته في ذلك. والله أعلم.
مسألة:
عن أبي الحواري فيما أحسب عن الساقية إذا كان فيها الفساد. فطلب بعض صلاحها، دون بعض. قال: يجبرون على صلاحها. فإن كان فيها أرض لرجل تشرب من تلك الساقية، وليس له ما يلزمه أن يصلح معهم إلا أن يدعو الزراعة، فمتى أرادوا أن يزرعوا كان عليهم أن يردّوا عليهم قدر ما لزمهم.
مسألة:
وقوم يسقون أموالهم على ساقية، فإن اعتزل بعضهم ساقية أخرى، وطلب شركاؤهم الذين كان يسقون جميعًا في هذه الساقية أن يسحبوا معهم الساقية؛ التي اعتزلوها عنها إلى غيرها أو تبرّؤوا إليهم من مسقاهم من هذه الساقية.
فإن لم يتبرؤوا ورجعوا إلى مساقاتهم من هذه السّاقية. فعليهم غرم الشخب.