المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٧٨

الجزء السابع عشر - باب [16]: في تصريج الأفلاج وغير ذلك

المصنف

VV

وكذلك هذه الأفلاج إذا خرجت من الوادي، ودخلت في الأملاك والأموال، وأراد كل واحد منهم أن يحدث في ساقية ما أراد من قطع الساقية وخفقها وتصريجها إلى منتهى دخول الماء من الوادي إلى السّاقية. أيجوز ذلك أم لا؟ قال: جائز لهم ـ فيما عرفت، إذا لم يكن فيه مضرّة على أحد. والله أعلم. وسل المسلمين).

مسألة:

وإذا لم يكن الفَلَج مصرجًا ثم غاب، فليس على العامة أن يصرجوه، إلا أن يعيب عيبا لا يصلح إلا بالصاروج، فإنّي أرى ذلك من المصالح وأرى على العامة الصاروج، إذا لم يكن يصلح إلّا بالصاروج.

مسألة:

وأحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد في قول لهم ساقية جائز أو غير جائز، أراد أصحابها أن يصر جوها. هل لهم ذلك؟ فليس لهم ذلك. والله أعلم.

مسألة:

وسألته عن أهل فلج)، أرادوا تصريج (3) فلجهم. ففرضوا فريضة في ذلك، وقاطعوا المصرّج، وأخذوا شيئًا من المقاطعة، وأُحرق الصاروج. ثم إنّ الفَلَج يبس. هل للقائمين بذلك أن يأمروا بتصريجه في حال يبس الفلج، دون مشاورة

من غاب من شركائهم أم لا؟

(1) «وسل المسلمين» زيادة من أ. (2) في أ «بلد».

(3) في ب «صاروج».

(4) في ب «وقطعوا».