الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٧٩V?
المصنف
المجلد الحادي عشر
ذلك،
قال: معي؛ أنه إذا لم يكن لأرباب الأموال انتفاع بالفلج في حينهم لم يجبروا على حفره، ولا تصريجه خوفًا أن لا يأتي منه شيء، فيكونون قد جبروا على شيء لا ينتفعون به. قلت له: فإن فعل ذلك القائمون بذلك، بتأويل أنهم يسعهم ذلك على العرف أن الفَلَج يرجع على حاله، ويحصل لهم النفع بذلك الصاروج. هل تجزيهم التوبة مما دخلوا فيه وأمروا به، ولا يلحقهم ضمان لمن غاب من الشركاء (1) إلا من حضر ممّن قد أدّى في ذلك. وجبرهم له؟
قال:
معي؛؛ أنه إذا لم يكن في الوقت مأخوذين (2) في صلاحه (3)، أنهم لا ينتفعون
(4)
به، ثم لم يدرك صلاحًا لهم من (4) بعد حصول النفع في الفلج من ذلك، فأخاف على (5) من جبرهم على ذلك الضمان إلّا من فعل ذلك برأي نفسه من البالغين.
قلت له: فما حدّ الجبر الذي يلزم فيه الضمان؟
قال: معي؛
أنه حده أن يأبى (6) أصحاب (7) الفَلَج ذلك، فيجبرون عليه بقول
أو بفعل ممن له الجبر في ذلك، ويكون قوله وفعله جائزا على مثله. قلت له: فإن كانت دراهم موصى بها في صلاح هذا الفلج، فأنفقت هذا في الصاروج على هذه الصفة أيلزم القائمين ضمان ذلك أم لا؟
قال: هكذا (9)، أن الوصايا وغيرها سواء.
معي
(1) في أ «شركائهم». (2) في أ و ب «مأخوذون».
(3) في أ «بإصلاحه». (4) زيادة من أ.
(5) ناقصة من ب.
(6) في ب «يأتي».
(7) في أ «صاحب».
(8) في أ «فيجبر».
(9) في أ «عندي».