الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٨٢الجزء السابع عشر - باب [16]: في تصريج الأفلاج وغير ذلك
قال: معي؛
المصنف
أنه حيثما كان صلاح يجمعها جاز أن يجعل فيه من صاروج غيره، إذا كان الصاروج مما يلزم أهل الفلج أن يقوموا به.
81
أو
قلت له: فإن أتت على الصاروج آفة أذهبته قبل أن يصرج، وهو في المهبة أو قد داسه المصرج. هل يكون فيه ضمان على من أمر به؟
قال: معي؛ أنّه إذا كانوا فعلوا ذلك في حال ما يلزم المجبور على ذلك الجبر
عليه، لم يكن عليهم ضمان؛ لأنّهم قد قاموا بالعدل في ذلك.
قال:
قلت له: فالحل الذي يلزمهم؛ الجبر فيه على الصاروج. ما هو؟ معي؛ أنه إذا صار الفَلَج في حدّ أن ترك عن القيام الذي يقام به فيه، مما قد ثبت أزليَّا في هذا الفَلَج، ثم حدث فيه ما يوجب إخراجه مما كان في تركه الضرر. فإنّ الجبر للشركاء على بعضهم بعضا، وعلى إصلاح ما لهم على
هذا الوجه.
٦٬٣١١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.