الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٨٤الجزء السابع عشر - باب [17]: في كبس السواقي وما أشبه ذلك
83
فلا يجوز طرحها في الطريق والسواقي إلّا أن يكون شيء في النظر ما لا مضرّة
على الطريق فيه، وكذلك السواقي. والله أعلم.
مسألة:
وإذا استأذن الرّجل أصحاب الأرض في الساقية التي يضع فيها الصودق وأن يضع في أرضهم، فإذا وضع برأيهم الصودق لم يكن على أصحاب الممر الذين يسقون في تلك السّاقية، ولا على طريقهم ضرر في وضع الصودق،
ولا يقع (1) في ساقيتهم ولا في طريقهم من الأحداث ما فيه الضرر عليهم. ولا يثبت وضع الصودق حجّة عليهم لوارثه من بعده، ولا لأحد يأتي فيحتج
(2)
بذلك من بعده، فإن خاف ذلك أشهد على ذلك شهداء عدولًا؛ أنه ليس له وضع هذا الصودق حجّة ولا لوارثه من بعده، فإذا فعل ذلك، كما شرحنا وسعه ذلك؛ إن شاء الله، ما لم يعارضه أحد من أهل الساقية؛ فيدعي إثبات الحجّة من (2) وضعه الصودق أنّه تقوم به حجّة عليهم، ويطلبون صرف ذلك. فإذا تحرّى في ذلك كما قلنا لك برأي أصحاب الأرض من غير ضرر على أصحاب السقي، ولا على الطريق، ولا يثبت حجة، جاز له أن يسقي وصفت؛ إن شاء الله.
كما
مسألة:
من الزيادة المضافة مما أجاب به أبو عليّ الحسن بن أحمد: الذي عرفت؛ أن الإنسان يجوز له أن يأتق (3) الساقية ويكبسها إذا كانت في ماله، وقد
(1) «ولا
يقع»
(2) في أ «في».
ناقصة
من ب.
ب «يؤتق» من الأتقة. وقد سبق شرحها.