الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٨٧86
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
أرض
ومن كان له مسقى على رجل، وكانت (1) الأرض مستوية. ثم إنّ هذا الرجل الذي له المسقى عق (2) أرضه؛ حتى خفقت، وطلب صاحب الأرض الذي عليه المسقى أن لا يعق هذا أرضه؛ لئلا يضر بأرضه ويجرجها (3) الماء (4) في الآخر، فليس يمنع صاحب المسقى أن يعق أرضه وعليه إصلاح الإجالة حتى لا يضر بأرض جاره. فإن وقع فيها، ضرر كان عليه إصلاح ضرره.
مسألة:
وأخبرنا مبشر بن سعيد، قال تنازعت أنا ورجل من أهل بلادي إلى الأزهر بن عليّ، وكان قاضي المسلمين يومئذ في ساقية كانت بين قطعة لي وقطعة لخصمي. وكانت السّاقية قائدة) وسواقي قطعة خصمي مفتوحة منها. فرأى الأزهر بن علي أنّ السّاقية بيني وبينه، فإن فسلنا كان على واحد منا أن يفسح ثلاثة أذرع من وسط الساقية، ثم يفسل، إنما تفاتينا) في ذلك إلى موسى بن علي حمدالله ()، فأخبرنا أنّه يحفظ عن سعيد بن المبشر أن الساقية إذا كانت بين (8) قطعتين وسواقي أحد القطعتين مفتوحة منها، وليس للأخرى منها ساقية، أنّ لصاحب القطعة المفتوحة سواقيها من الساقية القائد (9) إلى ضرب
في ب «فكانت».
(2) عق: بمعنى شق.
ابن منظور، لسان العرب، مادة: عقق، 1، ص 255.
(3) سبق شرح هذه الكلمة وادٍ جَرِجٌ: كثيرُ الحِجَارَة المحيط في اللغة، ج 2، ص 79.
(4) في أ «ويحملها». «قائدة». (5) في ب
(6) أي استفتينا. والله أعلم. (7) رحمه الله» زيادة من ب.
(8) في ب زيادة «سواقي في».
(9)
أ «القائدة».