المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٨٨

الجزء السابع عشر - باب [18]: في السواقي وأحكامها

المصنف

87

الماء من شط الشاقية التي تلي الأخرى فإن أراد الفسالة فسح كلّ واحد من

ضرب الماء الذي يليه (1) ذراعًا.

مسألة:

وعن رجل له ماء في فلج يجري على جذع ليتيم أو أرض لغائب؟ فعلى ما وصفت فينبغي لهذا الرّجل أن ينظر هذا لنفسه خلاصا من ذلك، ولا يمرّ بمائه (2) على هذا الجذع، ولا في هذه الأرض.

مسألة:

من الزيادة المضافة: وعمّن أراد أن يطرح ماءه من ساقية مرتفعة تمرّ في ساقية أخرى إلى مال له يسقيه من هذه الساقية. هل له ذلك؟

قال: إذا كان يطرح من ماله والساقية له خالصة جاز له ذلك. وإن كان لغيره أو لغيره فيها حصة؛ لم يكن له ذلك إلا برأيه.

مسألة:

سألت أبا بكر أحمد بن محمّد بن خالد في رجل له ماء على فلج، وقُرْبَ ذلك الفَلَج فلج له فيه أيضًا ماء والمال الذي بين الفلجين له خالص. فأراد أن يطرح ماءه من ذلك الفلج، ويجريه في أرضه إلى أن يطرحه (3) في ذلك الآخر وقت حضور مائه فيه. هل له ذلك إذا منعه أصحاب (4) الفَلَج؟

في

قال: جائز له ذلك.

رجع إلى كتاب بيان الشرع.

(1) في ب «يلي نفسه».

533

(به)).

في ب «يطرح». أ «صاحب».