المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٨٩

88

المصنف

المجلد الحادي عشر

مسألة:

وسألته عن طريق جائز وصافية بينهما ساقية أحدث رجل على أحد

الجانبين فسلًا، فما حكم ذلك الفسل؟

قال:

أن حكم

معي؛ أنّ

هذا الفسل للصافية أو (1) الطريق، ولا يخرج من أحدهما

والذي يليه هذا الفسل هو أولى به.

قلت له: فإنّ الفاسل لهذا المال يدعيه أنه له؟

قال:

معي

أنه تلزمه البيّنة كيف كان هذا المال فإن أصح بينة تثبت له

ما ادعى بوجه حق ثبت له، وإلا فالمال الذي قد استحقه بالحكم من الصافية

والطريق أولى به.

قلت له: فإن ادعى أنه اشتراه من رجل؟

قال: لا يصدق في ذلك، وتلزمه البينة أنّه اشتراه ممن هو له. فإن أحضر بينة تصح له هذا البيع، ويثبت (2) له (3) بها ما ادعى كان له ذلك، وإلا كان البائع والمشتري مدعيين.

قلت له: فإن لم يصح لأحدهما بيّنة ثبت له بها ما ادعى، وقامت الحجة في هذا المال للصافية أو للطريق ما يكون للفاسل.

مسألة:

قلت: فساقية بين صافية وطريق جائز ما حكم هذه الساقية، وأهل القرية

يسقون منها؟

في ب «في».

(2) في أ «وثبتت».

(3) ناقصة من أ.