المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٩٠

الجزء السابع عشر - باب [18]: في السواقي وأحكامها

المصنف

89

قال معي؛ أنّه يخرج حكم هذه الساقية، إذا لم يصح على أحد وجينها (1) مما (2) يلي الصافية، أو مما يلي الطريق ملك لأحد من الناس يستحقه بحكم العواضد أو بغيره من الأسباب، فيخرج حكم الساقية (3) قاطعة بين الطريق والصافية، وللطَّريق إلى نصف الساقية، وللصافية إلى نصف الساقية (4) فيما أوجبه المدروك من النظر.

مسألة:

وعن أبي الحواري وعن رجل قطع رجل مسقى له، وفي (5) الأرض التي قطع مسقاها نخلة هل تكون النّخلة مثل الخضرة وليس يقبل ويحكم على الذي صرف المسقى، أم ليس النخلة مثل الخضرة؟ فعلى ما وصفت فليس النخلة مثل الخضرة، لأنّ الخضرة تنقضي والنخلة تبقى.

فإن قامت البيّنة بهذه النّخلة (6) أنها كانت تُسقَى من قبل، ولا يعرفون من أين المسقي أخرج للنخلة مسقى من أقرب الأرَضِين إليها بالثّمن بقيمة

العدول.

(7)

وكذلك الأرض أيضًا كما وصفت لك في النخلة، إلا أن يدعي صاحب الأرض والنخلة مسقى في موضع، ولم يجد على ذلك بيّنة. فإنّ هذا لا مسقى له إلّا أن يجد بينة، حيث (8) يدعي المسقي.

في أ و ب «وَجينيها».

في ب «ومما».

في ب «ساقية».

(4) في ب «نصفها».

(5) في ب «في».

(6) «لأنّ الخضرة تنقضي والنخلة تبقى. فإن قامت البينة بهذه النخلة ناقصة من

(7) في ب «الأرض».

(8)