المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٩١

المصنف

المجلد الحادي عشر

فإذا صح في هذه الأرض أنّ مسقى هذه الأرض يمضي في هذه الأرض، أو شهدت البينة أنّ هذه الأرض كانت تشرب من هذه الأرض، ولا يعرف أكان (2) مسقى لها أو غير مسقى، إلّا أنا نعرف أنها كانت تشرب، ويمر إليها الماء في هذه الأرض من هذا الموضع، فإنّها تشرب من حيث كانت تشرب، ولا يكلّف البينة بثبوت المسقى في الأرض فإذا لم يجد بينة على ذلك، وادعى أن مسقى أرضه من هذه الأرض، لم يحكم له بالمسقى إلّا بالبينة، وجد بينة أو لم يجد، فإن وجد بينة حكم له بالمسقى، وإن لم يجد بينة لم يحكم له بمسقى على أحد.

مسألة:

من الزّيادة المضافة من جواب أبي سليمان في رجل له مسقى على رجل، أراد صاحب السّاقية أن يجعل عليها مليلا (3)، ويجري عليها الماء بماء (4) الزاجرة أو غيرها. هل له ذلك؟

قال: قد قيل على قياس ما قيل في الطريق إنّه إذا لم يكن في المسقى مضرّة جاز الانتفاع به.

مسألة:

وسأل عن وَجين بين ساقية، وطريق، وخلف السّاقية مال، وخلف الطريق صافية، لمن يكون حكم هذا الوجين؟

قال: معي؛ أنّه إذا لم يجل بين هذا الوجين وهذا الطريق مال؛ كان حكمه للطريق، لاتصاله بالطريق إلى ما يقطعه من القواطع)، أو يصح فيه حكم الغير.

(1) ناقصة

من

(2) ناقصة من ب. (3) في ب «قليلًا».

(4) ناقصة

من

(5) في ب «القاطع».