المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٩٢

الجزء السابع عشر - باب [18]: في السواقي وأحكامها

المصنف

91

قلت له: فإن كان في هذا الوَجِين عَمَارٌ لرجل يدّعيه، مثل جدار أو مال،

كيف الحكم في ذلك؟

قال: معي

أنه على ما أُدرك، ويدعي من ادعاه بالبينة.

قال غيره: وهذا عندي: إذا لم يكن في يده أو يصح أنه في يده، وأنه له، وما أشبه ذلك مما يثبت حكمه له. والله أعلم.

مسألة:

والنّخلة إذا كانت في بستان رجل)، أو في وسط نخله، وأنكر أن ليس لها عليه طريق، ولا مسقى.

قلت: يدعي عليها صاحبها بالبينة، فإن كانت النخلة معروفة قبل هذه أنها تشرب من هذا الموضع من قبل. فللآخر مثل ما للأوّل، ويسقيها حيث كانت

تُسقى (2) من قبل، وإذا (3) صح ذلك كان على من ادعى زوال ذلك البينة. وإن (4) كان ليس معروفا ذلك وادعى صاحبها المسقى فعليه البينة، واليمين على المدعى عليه.

وإن كانت النّخلة زالت إلى هذا من عند صاحب المال وهي في وسط ماله، فهذا (ه) يسقيها، ويجوز إليها من (6) حيث كان هو يجوز، إلا أن يدعي أنه شرط عليه أن ليس لها مسقى عليه، فالأيمان بينهما.

(1) ناقصة من

أ.

(2) في أ «تشرب».

(3) في ب «فإذا».

(4) في ب «إن».

(5) في ب «وهذا».

(6) ناقصة من ب.