المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٩٣

92

المصنف

المجلد الحادي عشر

وإن كانت هذه النخلة زالت (1) إلى صاحبها من مال قسم بين الشركاء، ثم أنكروا المسقى، فإن شاؤوا أتموا له مسقاها، وإن لم يكن هنالك شرط عند القسم بينهم، فإن شاؤوا نقضوا القسم.

وعلى هذا حكم الطريق إن أقر صاحب المال أن النخلة لها مسقى ولا طريق لها، وليس يصل صاحب النّخلة إلى نخلته من طريق جائز (3)، ولا من شرجة ولا من موضع من المواضع إلى نخلته، إلّا على ساقية تمرّ في ساقيته إلى نخلته. كذلك يوجد عن أبي عليّ، رحم الله.

مسألة:

وعن رجل له نخلة في أرض رجل طلب صاحب النخلة أن يخرج له صاحب الأرض ساقية في أرضه يسقي نخلته، وطلب أيضًا أن يخرج له طريقًا يبسًا إلى نخلته. لا يطأ في الطين.

قلت: أيحكم له بذلك أو ليس له إلّا أن يخرج ساقية إلى نخلته؟

فعلى ما وصفت، فإن كانت هذه النخلة لها مسقى من قبل وطريق، فلها في الآخر كما كان لها في الأوّل، إذا كانت هذه النخلة قد توارثها وارث بعد وارث؟ فعلى ما كانت أوّلاً يكون (3) لها، آخر وإن كانت هذه النخلة زالت إلى هذا

6

الآخر (4) من قبل شراء ولم يشترط على البائع مسقى ولا طريقًا فإن شاء المشتري

رضي

بذلك وإن شاء نقض البيع.

وإن كانت إنما صارت إليه من قبل قسم كان بينه وبين هذا الذي النخلة في أرضه، فإن شاء صاحب النّخلة رضي بذلك، وإن شاء نقض القسم.

(1) ناقصة من ب.

(2) ناقصة

أ. من

(3) في ب «يكن».

(4) «إلى هذا الآخر» ناقصة من ب.