الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٩٥94
المصنف
المجلد الحادي عشر
كانت إنما مالت (1) هذه النّخلة على مسقى هذا الرّجل رفعت النخلة والشّجرة
عن المسقى.
وهذا حدث على هذا المسقى، إلّا أنّه ليس له أن يكبس المسقى ولو
كبس أرضه.
مسألة (2).
وفي موضع في نخلة مائلة على ساقية قوم وقعت على وجين الساقية واتكأت على وجينها الآخر، وطلبوا صرفها. فأما في الحكم فالله أعلم، وأمّا النخلة فإذا أضرت بأصحاب الماء فلهم أن يعزلوها عن ساقيتهم بالقطع، ولا ضمان عليهم فيها.
وكذلك ما كان من المضار في الطريق لا ضمان على من أخرجه. روي عن موسى بن عليّ أنّه رأى جذوعًا في طريق، فأمر (3) بعزلها ولم يأمر بحفظها.
مسألة:
أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن بكر. وقلت للسواقي حد
في عرضها؟
فنقول: إن ماء الأنهار بالنظر على ما تجري (4) لها من الأرض، ما لم يضر مجرى الماء على كبر النهر وصغره. والله أعلم.
(1) ناقصة من ب.
(2) ناقصة
من
(3) في ب «أنه أمر».
(4)
«يري».