الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٩٦الجزء السابع عشر - باب [18]: في السواقي وأحكامها
المصنف
95
مسألة:
سألت أبا معاوية عن أرض لا مسقى لها طلب صاحبها المسقى. قال: إن كانت أرض تزرع فيما مضى؛ فتغير مسقاها وذهب فلم يعرف، أخرج لها مسقى من أقرب الأرض إليها، وأقله مضرّة بالثّمن. وإن كانت لا تزرع فيما مضى فلا مسقى لها.
وإن كان صاحب الأرض يدعي مسقاها من موضع من الأرض على أحد فلا مسقى لها على أحد إلّا أن يقيم بينة أن لها مسقى.
ومن غيره:
قال: نعم. وقد قيل: إذا كانت الأرض تزرع وتعمر فيما مضى، وصح ذلك، حكم لها بالطريق والمسقى.
وقال من قال: حتّى يصح (1) إنّها كانت تُسقَى، ويسلك إليها من طريق وساقية، ثم على ذلك حكم بالطريق والمسقى من أقرب المواضع إليها بالثمن، ما لم يدع طريقه ومسقاه في موضع أو على أحد، فإن ادعاه في موضع أو على أحد فلم يصل إليه إلا بحق أو بيع لم يكن له غير ذلك.
وقال من قال (2): إذا كان في الأرض أثر عمارة وزراعة حكم لها بالطريق والمسقى على هذه الصفة، ولو لم يصح أنها كانت تزرع ولا يسلك إليها. فإنما هذا كله إذا لم يدع طريقًا أو ساقية. وإنما يطلب ما يلزم له في الحكم ولم تكن أرضه تفضي إلى ما يقدر على سلوكه منه إليها.
(1) «ذلك، حُكم لها بالطريق والمسقى. وقال من قال: حتى يصح» ناقصة
(2)
ب «وقول».
من