الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٩٨الجزء السابع عشر - باب [19]: القناطر والغما على السواقي
المصنف
97
فإذا غابت الشقوف، أو شيء منها، فقد عرفت أنّ صلاح البيت وسقوفه على أصحاب أهل البيت. وصلاح الساقية وشخبها على أصحاب المجرى. والله أعلم. وكذلك إن أراد أصحاب البيت أن يفتحوا منها موضعًا، وينتفعوا به ويفسلوا فيه، جاز لهم ذلك، ما لم يكن على أصحاب المجرى مضرّة. والله أعلم.
مسألة:
ومن رقعة وجدتها من عند أبي عبد الله محمد بن عمر بن أبي بكر، كانت في صكوك عن جده وغيره: سألت - وبالله التوفيق - عن رجل له منزل فيه ساقية جائز، فأراد أن يضيق مجرى الساقية، وأن يجعل في وسط المجرى حجرًا؛ ليمنع الدوابّ وغيرها؛ ممن يريد الدخول إلى منزله بلا مضرّة تلحق مجرى الساقية. هل له ذلك؟ الجواب: فإن لم يكن على أصحاب الماء مضرة من حبس مائهم؟ فله ذلك.
والله أعلم. وانظر في ذلك، ولا تأخذ منه إلّا بالحق؛ إن شاء الله.
مسألة:
من الزيادة المضافة: ومن كان في أرضه ثقاب فلج، فليس له أن يسمها ويزرعها إلّا أن تكون الأرض أصلا له، فلا يجوز له، إلا بإذن أهل الفَلَج كلّهم. وإن أذن له جبهة أهل الفَلَج).
مسألة:
وعن بيت تمرّ فيه ساقية مدمومة (2).
(1) في ب «البلد».
(2) جاء في اللسان: الدِّمامُ الطَّلاءُ، ومنه دَمَمْتُ الثوبَ إذا طليته بالصَّبْغ، ودَمَّ النبتَ طَيَّنَهُ، ودَمَّ الشيء
يَدُمُّهُ دَمَّا طلاه وجَصَّصَهُ.
ابن منظور، لسان العرب مادة دمم، ج 12، ص 206.