الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٩٩98
المصنف
المجلد الحادي عشر
قلت: هل لصاحب البيت أن يفتح للساقية بابًا ويجعلها مطهرة، أو يزرع شجرة من غير ضرر أم لا؟
فعلى ما وصفت؛ فليس له أن يفتح هذه الساقية المدمومة، ولا يدم ساقية مفتوحة إلّا برأي أصحاب الفَلَج. فإن فعل ذلك. فكل حدث وقع في الساقية من فعله فهو ضامن لذلك ومأخوذ بردّ ما أحدث من فتح أو دم فافهم ذلك.
٦٬٣٢٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.