المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٠١

المصنف

المجلد الحادي عشر

(2) هذه

جائز، ووراء تلك الساقية طريق. قلت: أيجوز (1) لهذا الرجل أن يقشع الساقية في ماله، حتى لا يقع على الساقية ولا على الطريق ضرر، ثم يبني على لا يعلم وجين الساقية الأخرى، فإذا علم ذلك وهو

الساقية ويدخلها في ماله، كان له أن يقشع (3) الساقية حتّى لا يكون على الساقية ضرر، ولا على الطريق.

ثم يبني الذي يلي الطريق له.

قلت له) وكذلك إن كان الجدار إنما يمرّ على الساقية (5) بسقاف لم تكن من قبل لهذا، أيجوز لصاحب الجدار أن يسقف على الساقية إذا لم يبن ضرر على الماء الجاري في الساقية، من ضيق في العرض والارتفاع؟ أم ليس له أن يحدث عليها ذلك؟

قال: معي؛ أنّه لا يمنع الناس الانتفاع بما لهم وهذا ما لم يزل الناس عليه بغير تناكر، ما لم يقع ضررٌ بَيِّنُ. قلت له: فإذا قاطع صاحب الجدار الطيان على بناء الجدار أو السقاف، وقال له: لا تضرّ الساقية بتضييق السقاف (1) عليها، ولم يحد له حدا، فقام الطيان يسقف (8) على الساقية وبنى، ثم جاء صاحب الجدار فنظره، فإذا السقاف فيه الضيق، أفعليه إزالة ذلك أو على من أحدثه؟ (؟).

(1)

أ «هل يجوز». (2) في أ «يفتح».

وجاء في اللسان: «انْقَشَع الغيمُ وأَقْشَعَ وتَقَشَّعَ وقَشَعَتْه الريحُ أَي كَشَفَتْه.

وأَقشَعَ القومُ تفرقوا، وأَقْشَعُوا عن الماء أَقْلَعوا».

ابن منظور، لسان العرب، مادة

(3) في أ «يفسح».

(4) ناقصة

من

أ.

(5) في أ «ساقية».

(6) ناقصة من ب.

قشع، ج 8، ص

ص

273

(7) وقال له: لا تَضرّ الساقية بتضييق السقاف» ناقصة

(8) في ب «سقف».

من

(9)

أ «أحدث».