المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٠٢

الجزء السابع عشر - باب [20]: البناء على السواقي والأفلاج

المصنف

101

ولا (1) إثم على صاحب الجدار إن لم يزل ذلك ما لم تمنع الحجّة في ذلك إذا قامت بذلك؟

في

قال: معي؛ أنّ هذا مثل جواب المسألة في معنى الطريق، وقد كتبتها تحت هذه المسألة وهي: قلت له: فإذا قاطع رجل رجلا يبني له جدارًا بجنب الطريق، والجدار كان (2) مال المقاطع، فتقدم عليه إنك لا تدخل بناءك في الطريق. وحدّ له ذلك أو أنه أقر الذي يبني يعرف معناه. فلما بنى الجدار وقف عليه صاحب الجدار فإذا هو داخل في الطريق. هل يسعه ذلك ولا يلزمه إزالته، ويكون ذلك على بانيه؟ قال: معي؛ إنّ إزالته على من أحدثه في معنى اللازم فيما بينه وبين الله، وفي الحكم. فإذا كان الجدار لهذا فهو مأخوذ بمعنى الحكم بإزالته بثبوت الحجّة له في الطريق، وأرجو أن لا يكون عليه إثم، ما لم تأخذه الحجة في ذلك.

مسألة:

وعن القاضي ابن قريش، قال: يوجد عن بعض المسلمين أنه جائز لمن يبني على الساقية في أرضه بقدر مفسلة أو نحوها من الشيء اليسير. وأما أبو إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر، فكان يجيز البناء على الساقية إذا كان وجين السّاقية لمن يبني بغير شيء محدود.

مسألة:

وسئل عن رجل في ماله مسقى لقوم ساقية يسقون منها ذلك المال، فباع أحد الشركاء ما لا يسقى من هذه الساقية وكان المال معمورًا قبل هذا ثم

(1) في ب «فلا».

(2) زيادة من أ.