المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٠٣

102

المصنف

المجلد الحادي عشر

يبني

على

خرب المال واشتراه هذا وهو خراب. ثم أراد صاحب المال أن الساقية كما كان المال قبل الشّراء. هل له ذلك؛ ولو منعه صاحب المال الذي

يسقي من هذه الساقية؟

قال:

معي؛ إذا صح أنه كان معمورًا إلى أن خرّب من ذات نفسه، من غير حكم يجري به. فله أن يعمره كما كان إلى أن يصح فيه طريق ثابت، أو شيء يوجب منع عمارته فيما عندي.