الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٠٣102
المصنف
المجلد الحادي عشر
يبني
على
خرب المال واشتراه هذا وهو خراب. ثم أراد صاحب المال أن الساقية كما كان المال قبل الشّراء. هل له ذلك؛ ولو منعه صاحب المال الذي
يسقي من هذه الساقية؟
قال:
معي؛ إذا صح أنه كان معمورًا إلى أن خرّب من ذات نفسه، من غير حكم يجري به. فله أن يعمره كما كان إلى أن يصح فيه طريق ثابت، أو شيء يوجب منع عمارته فيما عندي.
٦٬٣٣٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.