المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٠٤

الجزء السابع عشر

المصنف

103

انتهى ما وجدته والى

دو الا ولعراني

باب [21]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى

ساج مكتاب الصين كارات في فتح الأجايل

پہلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

من الزيادة المضافة من كتاب عزّان بن تميم عن أبي عبد الله: وقيل: إذا أراد رجل أن يفتح في ملكه إجالة في ساقية جائز، تضرّ تلك الإجالة بأهل تلك الساقية، وتسرق ماءهم، وكان هو المحدث لذلك، وطلب أحد من أهل تلك

الساقية أن يسدّها عنهم، فإنّه يلزمه أن يسدّ هذه الإجالة؛ التي تضر بمائهم. وقد رفع ذلك إلى أبي عبد الله بنزوى فحكم به، فأمر صاحب هذه الإجالة؛ التي أحدثها أن يسدّها، فسدّها. قال: فأمّا إذا كانت الإجالة قديمة لم يحدثها هو وإنّما أحدثها غيره، وهي في ملك غيره، ثم صارت إليه فليس عليه أن يسدّها.

ساقية

ومن غيره: قال: نعم. قد قيل: هذا؛ وإنّما له أن يحدث إجالة في جائز؛ إذا أخرج الإجالة، ولم يدخلها في ملكه بجدار ولا بحضار، وليس له أن يدخل إجالة في ماله في حصته، ولو كانت على ساقية جائز. وكذلك الساقية معي أنه أراد ليس له أن يفتحها في حصن ولا في غيره.

مسألة:

أحسب عن أبي عبد الله رحمه الله: وعن فلج قرية ممرّه قبل أن يدخل قرية على قرية أخرى أحدثت فيها منازف وحفر. وطلب أهل القرية التي لها الفَلَج ردّ