الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٠٦الجزء السابع عشر - باب [21]: في فتح الأجايل
وإنما
المصنف
105
قال: ليس له ذلك؛ إذا لم تكن الساقية جائزا؛ لأنّ الضّرر على صاحب المال، يمنع الناس من فتح الأجايل؛ من أجل دخول الضّرر على أهل الماء. ولو كان من كان له أرضٌ فَتَحَ فيها، وأضرّ بأصحاب الماء، لم يمنع أحد من فتح إجالة؛ لأنه لا يفتح أحد إجالة في أرض غيره، ولا يترك لذلك؟ معي؛ أنه أراد، ويفتح في ماله
أو في مال من يأذن له بذلك، وإنما يمنع النّاس من أجل ضرر صاحب الماء. فإن كانت الساقية جائزة؛ فلا بأس أن يفتح فيها، فيما كان له، إلّا أن يكون ضرر بين فليس له الإضرار (1) النّاس. فإن كان السّاقية فيها خمس أجائل؛ فهي بمنزلة الجائز ()، وليس له أن يفتح إجالة تسرق الماء، ولا يستطاع
سدها.
مسألة:
وعن (3) رجل فسل على وجين ساقية قائدة عاضدًا من نخل، وفسح عنها قدر ذراع. ثم حوّض عليها حياضًا، وفتحها إلى السّاقية، واحتج أن هذه ساقية قائدة أفتح فيها مائي إلى نخلي. فإذا جاء ماؤكم؛ فسدوا على نخلي.
واحتج أصحاب الساقية؛ أنّ هذا حدث عليهم وشق عليهم سد تلك الأجايل كلّها. فهذا ضرر يصرف عنهم. وله أن يفتح في أرضه إجالة واحدة، ثم يفتح من إجالته إلى نخله (4).
وكذلك ليس لأحد أن يحدث إجالة في مسيل (5) الساقية القائدة من أوّل الفَلَج؛ إذا كره ذلك أهل الساقية، ولا يحدث منه ما (6) يضر بالساقية، إلا أن
يكون شيء لا مضرّة فيه.
في ب «إضرار».
(2) في ب «الجائزة».
(3) ناقصة من ب.
(4) في أ «من نخلة إلى نخلة».
(5) في أ و ب كلمة غير واضحة بشكل «حبيل» واحتملنا أن تكون «مسيل».
(6) في أ «منزفًا».