المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٠٧

1.7

المصنف

المجلد الحادي عشر

قال أبو علي الحسن بن أحمد وقد قيل ليس لأحد أن يفتح إجالة من

رأس الفَلَج، إلا من بعد ثلاث أجائل. وقال بعض: إلّا من بعد إجالة.

وكذلك قيل في السواقي الفوارق؛ التي تفترق من الساقية الكبيرة: إنّه ليس

(2)

لأحد أن يفتح فيها إجالة إلا من بعد إجالة تفترق لشيء من الأموال. ومن غيره: قال: وقد قيل: ليس لأحد من أهل الفَلَج، ولا من غيرهم؛ أن يفتح إجالة في أعلى الفَلَج، من حيث يدرك () الفَلَج ليس فيه إجالة؛ لأنّ ذلك لو كان مباحًا؛ لكان يجوز أن يفتح إجالة في أمّ الفَلَج، ويخرجها إلى جانب آخر، فكان ذلك مضرّة على أهل الفَلَج؛ لأنّه ليس على أهل الفَلَج أن يحدث عليهم إجالة، إلا من أسفل مما تفترق الأجايل؛ إذا لم تكن مضرّة في تلك الإجالة المحدثة، وليس يجوز أن يحدث على أهل الفَلَج ما يضرّ بهم، ويضر فلجهم.

مسألة:

قال (3) أبو سعيد في ساقيتين مفترقتين (4) من أعلى الفَلَج؛ ساقية تسقي في غربي القرية، والأخرى تسقي شرقي القرية، وليس من أعلى من افتراقهما شيء من الأجايل: إنّ هاتين الساقتين؛ كلّ واحدة منهما على الانفراد؛ بمنزلة الساقية الكبيرة، في معنى فتح الأجايل؛ وليس لأحد أن يفتح على على أحدهما من أسفل من حيث افترقتا شيئًا من الأجايل، إذا كان يريد أن يحدث من أعلى الأجايل؛ التي عليها، كما لا يجوز أن يحدث على الساقية الكبيرة من أعلى الأجايل، على معنى قوله.

(1) «قال أبو علي الحسن بن أحمد ..... لشيء من الأموال» ناقصة

(2) في أ «يدرك».

(3) ناقصة من ب.

(4)

«الساقيتين المفترقتين».