الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٠٨الجزء السابع عشر - باب [21]: في فتح الأجايل
مسألة:
المصنف
107
لعله
عن أبي علي الحسن بن أحمد وقال فيمن أراد أن يفتح إجالة من أوّل الفَلَج: فلا يجوز له ذلك، إلا أن يكون بعد إجالة واحدة للأموال غير السواقي الفوارق.
وقال من قال (1): لا يجوز ذلك إلا بعد ثلاث أجايل للأموال غير الفوارق. وكذلك السواقي الفوارق؛ لا يجوز لأحد أن يفتح إجالة في ماله، إلا بعد إجالة واحدة. والله أعلم.
مسألة:
وقال في رجل أعطى رجلًا ماءه من فلج ينزفه أو يزجره من أعلى الأجايل، من حيث لا يتعامل النّاس: إنّه قيل: ليس له ذلك من طريق الحدث (2) على شركائه، ومن طريق أنه يعطي حصته (3) مشتركة، فيكون ضامنا ما أتلف من مال شركائه؛ إذا كان ذلك من سبب عطيته، في حين ذلك.
(1) في ب «وقول». (2) ناقصة من ب.
(3) في أ «حصة».
٦٬٣٣٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.