المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١١٠

الجزء السابع عشر - باب [22]: في سدّ الأجايل

المصنف

1.9

وأما التي تخرج ملكا؛ فلا يبين لي ذلك فيها، إلّا أن تخرج على معنى الإباحة، فينظر في ذلك.

وقلت: وكذلك إن كانت إجالة في ساقية غير جائز؛ أله أن يسد الإجالة من طين الساقية غير طين الإجالة أم لا يجوز له ذلك؟

فمعي؛ أنّه قد قيل ليس له ذلك من طين الساقية) إلا من طين الإجالة، الإجالة (2)، وليس له ذلك من غيرها؛ من طين (3) الساقية.

وسيج

قلت له: وكذلك هل له أن يأخذ طينًا () من جانبي الساقية، ويسدّ بها الإجالة؛ إذا لم يتبيّن (6) عليه في ذلك مضرّة، كانت الساقية قائدة أو غير قائدة؟

أنه قد قيل: ليس له ذلك، وإنما يأخذ الطين من وسط الساقية الجائزة

فمعي؛ ومن غير الجائزة، ليس له (7) إلا

سيج

الإجالة أو طين الإجالة.

قلت له: وكذلك ما كان قرب الإجالة من الحجارة مما هو ليس من الإجالة إلّا أنّه يطمئن قلبه أنها من حجارة الإجالة. هل له أن يسدّ به الإجالة؛ على وجه الاطمئنانة؛ أنها من حجارة الإجالة؟

فأما في الحكم فلا يخرج - عندي - ذلك. وأمّا في الاطمئنانة، فإذا اطمأنّ قلبه إلى ذلك، فأرجو أن يسعه ذلك.

(1) «من طين الساقية ناقصة

من

(2) وسيج الإجالة» زيادة من أ.

(3) في أ زيادة «سيج». وفي ب «وليس له ذلك من غير طين الساقية».

(4) ناقصة من ب.

(5) في أ من الطين».

(6) في أ «تَين». (7) ناقصة من ب.