الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٢٠١المصنف
المجلد الثاني
وإن قال: لو أردت لفعلت كذا، فهذا مثل الأولى إذا لم ينو، إلا أن يحول حائل، فلا أحبّ أن يقول ذلك (1).
وإن قال: لم أرد أن أعمل كذا، فهذا أخبر عن نفسه أنه لم يرد عمل ذلك، وهذا جائز، وإن قال ذلك قائل بلا نية له وهو لا يعلم جائز له ذلك أو غير جائز، فليس لأحد أن يعمل ولا يقول إلّا بما يعلم إجازته، فإذا لم يعلم لم يتقدم حتى يسأل، لأنه محجور عليه في كلّ حتّى يعلم الحلال والجائز من المقال، فإن لم يسأل حتى مات، فقيل من عمل بما لا يعلم كان آثما إن وافق المباح، وهالكًا إن وافق المحجور.
مسألة:
2
ابن عباس: سمع النبي رجلا (2) يقول: ما شاء الله وشئت، قال: «لا، بل،
ما شاء الله وحده» (3).
(1) في م أن يقال ذلك في نسخة أن يقول ذلك».
(2) ناقصة
من م.
(3) مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ـ حديث:
1911
٦٣٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.