المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢

الجزء الثاني

المصنف

201

انتهى ما وجدته والى

الله باب [35]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

ساج كا السنة ما يجوز من معاريض الكلام

وكتاب المصنف وكان

پہلے اس مبارک ان منو

6

وقد أجيز المعاريض من القول عند التقيّة وعند الأمن (1)، يراد كما روي

(2)

أن

رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل حميم له، فقال النبي (2): «أتأخذ الدية؟» فقال: لا. قال: «فتعفوا؟ قال: لا. قال: فاذهب فاقتله، فلمّا جاوزه الرّجل قال: «فإن قتله فهو مثله»، فلحق الرجل رجلٌ فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فتركه (3). لم يرد صلى الله عليه وسلم مثله في المأثم واستيجاب النار إن قتله، وكيف يريد هذا وقد أباح الله قتله بالقصاص، ولكنّه كره أن يقتص وأحبّ له العفو، فعرض تعريضًا أوهمه به إن قتله كان مثله في الإثم ليعفو عنه، وكان مراده أنه يقتل نفسا كما قتل ذلك نفسًا، فهذا قاتل وذلك، قاتل، فقد استويا في قاتل وقاتل، إلّا أنّ الأوّل: ظالم، والآخر: مقتص.

ونحوه من التعريض قول عليّ في خطبة له إنّكم قد أكثرتم في قتل عثمان ألا وإنّ الله قتله، وأنا معه. فأوله كان معه: أنّه ممّن أعان عليه، وأراد أنّ الله قتله

وسيقتلني

معه كذلك.

قال ابن سيرين هذه كلمة عربيّة لها وجهان.

(1) في م «الأمر».

(2) زائدة في م.

(3)

صحيح مسلم - كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب صحة الإقرار بالقتل -

حديث: 3267.