المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١١٥

114

المصنف

المجلد الحادي عشر

أرضي من أرضي. وقال الذي عليه المسقى لا يسقي إلا القطعة التي مسقاها عليّ. هل ترى له أن يسقي من مسقى واحد، أم ليس له أن يسقي إلا المساقي الثلاثة كلّ مسقى على صاحبه الذي هو عليه؟

من

فإن كانت هذه المساقي من ساقية واحدة؛ فله أن يسقي أرضه حيث شاء. وإن كانت هذه المساقي سواء من مساقٍ متفرّقة، فتسقي كل قطعة من ساقيتها، إلّا أن تكون هذه الساقية التي يمنعه منها جائزا؛ فليس له أن يمنعه، ويسقي

أرضه من حيث شاء؛ كانت هذه المجاري الثلاثة على ثلاثة أو على واحد. قلت: فإن كانت هذه المجاري الثلاثة على واحد، ومنعه أن يسقي من موضع واحد وقال اسق أرضك من ثلاثة مجارٍ (1)، كلّ قطعة من مجراها التي كانت تشرب منه.

قال أبو الحواري الله: إن كان مسقى هذه الثلاث قطع على رجل واحد، ساقية تمرّ في أعلى أرضه وساقية تمرّ في أسفلها، فله أن يسقي الثلاث قطع. أنه أراد إن شاء من مسقى واحد، وإن شاء من الثلاثة المساقي، وإن كانت السواقي تمرّ في أرض قوم، ثم تمرّ في أرض هذه الذي تجري عليه، فليس له إلّا أن يسقي كلّ قطعة من مجراها.

معي؛

مسألة:

عن أبي علي الحسن بن أحمد وأمّا الذي له قطعة أرض خافقة، ومجراها يحاذي أرضا له أخرى رفيعة، أراد أن يسقيها جميعًا من هذه الأرض الرفيعة. فإذا كانت الساقية التي يسقي فيها هذه الرّفيعة جائزًا، وكان الماء يطرحه من ماله من غير أن يقطع مال أحد، وسعه ذلك؛ إن شاء الله.

ماله

في

(1) في أ و ب «مجاري» وحذفنا الياء.