الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١١٨المصنف
الجزء السابع عشر - باب [24]: فيمن له مسقى قطعة، وأراد أن يسقي غيرها منها
117
مسألة:
وعن أبي سعيد فيما أحسب وسألته عن رجل له على رجل ساقية (1) لمال معروف، أراد أن يسقي من ماله هذا مالا آخر، فكره ذلك الرجل. أيحكم عليه بذلك؟ قال: قد اختلف في ذلك. فقال من قال: جائز ذلك في الجوائز وغير الجوائز.
وقال من قال: إنّه يجوز في الجوائز، ولا يجوز في غير الجوائز.
مسألة:
وقيل: اختلف في الساقية والطريق تكون على الرجل في أرضه لرجل آخر (2 إلى مالٍ له فأراد أن يسقي من تلك السّاقية أرضا له أخرى، أو إلى مال له؟ فقال من قال: إنّه لا يمنع من ذلك في الطريق ولا في الساقية (3).
وقال من قال: ذلك يمنع في الطريق، ولا يمنع في الساقية.
(2)
قال غيره أحسب أنّ هذا غلط، أرجو أنّه قد (4) قيل: يمنع ذلك في الساقية،
ولا يمنع ذلك في الطريق.
وقال من قال: يمنع في ذلك
الجميع، وينظر في ذلك.
مسألة:
من الزّيادة المضافة وعن قطعة أرض أو نخل لها طريقان أو ممران للماء على أحد. وأحدهما في موضع؛ وهو أفضل طلب الذي له ذلك؛ أن يكون جوازه
في الموضع الأفضل؟
(1) في أ «مسقى».
(2) في أ الرجل على رجل آخر». (3) في ب «في الساقية والطريق».
(4) زيادة من ب.